الشيخ الأنصاري

277

كتاب الطهارة

عليه الإجماع « 1 » ، وبها أخبار كثيرة « 2 » لا يعارضها خصوص رواية ابن محبوب « 3 » ولا عموم قوله عليه السلام : « لا تعاد الصلاة إلَّا من خمسة » « 4 » . وأمّا الأخبار الواردة في ناسي الاستنجاء « 5 » فإنّما تنفع المقام لو ثبت عدم الفصل في المسألة ، ولا يخلو عن تأمّل . * ( و ) * أمّا * ( الجاهل ) * بالنجاسة فعلم بها بعد الصلاة ، ففيها أقوال ، ثالثها : الإعادة في الوقت خاصّة ، ورابعها : الإعادة مع التقصير في ترك النظر مع الالتفات واحتمال وجود النجاسة . ويظهر من محكيّ جماعة الإجماع « 6 » على عدم [ ثبوت « 7 » ] القضاء هنا ، والمحكيّ عن بعضهم ظاهر في وجود المخالف « 8 » . والأقوى ما اختاره المصنّف قدّس سرّه : من أنّه * ( لا يعيد مطلقاً ) * لعموم « لا تعاد . . إلخ » وخصوص بعض الأخبار « 9 » ، ومعارضها « 10 » أضعف منها وإن

--> « 1 » حكاه ابن زهرة في الغنية : 111 ، وادّعى ابن إدريس عدم الخلاف في السرائر 1 : 183 . « 2 » راجع الوسائل 2 : 1063 ، الباب 42 من أبواب النجاسات . « 3 » المصدر السابق ، الحديث 3 . « 4 » الوسائل 4 : 934 ، الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 5 . « 5 » الوسائل 1 : 223 ، الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة . « 6 » منهم : السيّد ابن زهرة في الغنية : 111 ، وابن فهد في المهذّب البارع 1 : 246 ، وادّعى ابن إدريس عدم الخلاف في السرائر 1 : 183 . « 7 » في النسخ : « سقوط » وهو سهو . « 8 » يظهر ذلك من عبارة العلَّامة في المنتهي 3 : 309 ، حيث نسب عدم وجوب الإعادة في خارج الوقت إلى الأكثر . « 9 » راجع الوسائل 2 : 1059 ، الباب 40 من أبواب النجاسات . « 10 » المصدر : 1061 ، الحديث 9 .